خمسة أثمان المال على ثلاثة وأم لها السدس وللابن خمسة وعشرون مع اثنين وسبعين وللبنت أربعة عشر منها قاله في المنتهى ( ويرد على كل ذي فرض ) بعضه حر . ولابن وبنت نصفهما حر مع عم
( و ) يرد أيضا على كل ( عصبة ) بعضه حر ( إن لم يصب من التركة بقدر حريته من نفسه لكن أيهما ) أي منع من الزيادة ) على قدر حريته من نفسه . العصبة وذو الفرض ( استكمل برد أزيد من قدر حريته مع نفسه
( ورد على غيره إن أمكن ) بأن كان هناك من لم يصبه بقدر حريته من المال ( وإلا ) بأن لم يمكن ذلك ( فلبيت المال ) كما لو لم يكن ثم مبعض ( فلبنت نصفها حر النصف بفرض ورد ولابن مكانها ) أي البنت ( النصف بعصوبة والباقي ) لذي الرحم إن كان كما ذكره في الشرح في بعض الصور ويعلم مما تقدم وإلا فهو ( لبيت المال ) في الصورتين ( ولابنين نصفهما حر البقية ) وهي ربع ( مع عدم عصبة ) فيأخذ كل منهما النصف تعصيبا وردا .