( و ) وهو المقور ) على شكل الطرحة ، يرسل من فوق الرأس لأنه يشبه لبس رهبان الملكيين من النصارى وأما المدور فهو غير مكروه بل ذكر استحبابه وقد ذكرت كلام يكره للرجل أيضا لبس ( طيلسان السيوطي فيه في حاشية المنتهى ( وكذا معصفر ) فيكره للرجل لما روى قال { علي } رواه نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب ، وعن لباس القسي ، وعن القراءة في الركوع والسجود ، وعن لباس المعصفر ( إلا في إحرام فلا يكره ) للرجل لبس المعصفر نص عليه ويباح للنساء لتخصيص الرجل بالنهي . مسلم