لما ورد عن ( و ) يكره للرجل لبس ( أحمر مصمت ) قال { عبد الله بن عمر } رواه مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل عليه ثوبان أحمران ، فسلم فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم أبو داود قال يقال : أول من لبسه آل أحمد قارون أو آل فرعون ( ولو ) كان الأحمر المصمت ( بطانة ) وخرج بالمصمت ما فيه حمرة وغيرها فلا يكره ولو غلب الأحمر ، وعليه يحمل لبسه الحلة الحمراء ، أو البرد الأحمر .