( وإن فله سدس بمنزلة سدس مفروض فإن لم تكمل فروض المسألة ) كزوجة وعم أعطي الموصى له بالسهم سدسا ( أو كانوا ) أي : الورثة ( عصبة ) كبنين وإخوة وأعمام ( أعطي ) [ ص: 385 ] الموصى له ( سدسا كاملا ) والورثة ما بقي . وصى له بسهم من ماله
( وإن كملت فروضها أعيلت به كزوج وأخت لأبوين أو لأب ) مع وصية بسهم من ماله فتعول إلى سبعة ( وأعطي ) الموصى له ( السبع ) واحدا من سبعة والزوج ثلاثة والأخت ثلاثة من السبعة .
( وإن كانت عائلة كأن كان معهما جدة زاد عولها به ) أي : بالسهم الموصى به ( فيعطى ) الموصى له به ( الثمن ) والجدة سهما وكل من الزوج والأخت ثلاثة ثلاثة قال في رواية أحمد ابن منصور فكان معنى الوصية : أوصيت لك بسهم من يرث السدس انتهى لما روى { ابن مسعود } ولأن السهم في كلام العرب السدس قاله أن رجلا أوصى لرجل بسهم من ماله فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم السدس فتنصرف الوصية إليه لأنه قول إياس بن معاوية علي ولا مخالف لهما من الصحابة ولأن السدس أقل سهم مفروض لذي قرابة فتنصرف الوصية إليه . وابن مسعود