( فصل في الوصية بالأجزاء وإن أو شيء أعطاه الوارث ما شاء ) قال في المغني : ولا أعلم فيه خلافا لأن كل شيء جزء ونصيب وحظ وشيء وكذلك إن قال أعطوا فلانا من مالي أو ارزقوه لأن ذلك لا حد له في اللغة ولا في الشرع ( مما يتمول ) لأن القصد بالوصية بر الموصى له وإنما وكل قدر الموصى به وتعينه إلى الورثة وما لا يتمول شرعا لا يحصل به المقصود . وصى له ) أي : لزيد مثلا ( بجزء أو حظ أو قسط أو نصيب