الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن وصى له بسهم من ماله فله سدس بمنزلة سدس مفروض فإن لم تكمل فروض المسألة ) كزوجة وعم أعطي الموصى له بالسهم سدسا ( أو كانوا ) أي : الورثة ( عصبة ) كبنين وإخوة وأعمام ( أعطي ) [ ص: 385 ] الموصى له ( سدسا كاملا ) والورثة ما بقي .

                                                                                                                      ( وإن كملت فروضها أعيلت به كزوج وأخت لأبوين أو لأب ) مع وصية بسهم من ماله فتعول إلى سبعة ( وأعطي ) الموصى له ( السبع ) واحدا من سبعة والزوج ثلاثة والأخت ثلاثة من السبعة .

                                                                                                                      ( وإن كانت عائلة كأن كان معهما جدة زاد عولها به ) أي : بالسهم الموصى به ( فيعطى ) الموصى له به ( الثمن ) والجدة سهما وكل من الزوج والأخت ثلاثة ثلاثة قال أحمد في رواية ابن منصور فكان معنى الوصية : أوصيت لك بسهم من يرث السدس انتهى لما روى ابن مسعود { أن رجلا أوصى لرجل بسهم من ماله فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم السدس } ولأن السهم في كلام العرب السدس قاله إياس بن معاوية فتنصرف الوصية إليه لأنه قول علي وابن مسعود ولا مخالف لهما من الصحابة ولأن السدس أقل سهم مفروض لذي قرابة فتنصرف الوصية إليه .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية