( وإن ، فللموصى له النصف ) مع الإجازة لأنها تستوعب المال بالفرض والرد فهو ( كما لو وصى بمثل نصيب ابن ليس له ) وارث ( غيره ) ومن لا يرى الرد يقتضي قوله أن يكون للموصى له الثلث ولها نصيب الباقي وما بقي لبيت المال وإن خلف ) الموصي ( بنتا فقط ووصى بمثل نصيبها فهي من ثلاثة عندنا . خلف أختين ووصى بمثل نصيب إحداهما