( وإن فللموصى له الخمس لأن للأم الربع لو كانت ) وتعود المسألة إلى ثمانية للأم سهمان وللزوج ثلاثة وللأخت ثلاثة فزد عليها سهمين مثل ما للأم ، للموصى له تكن عشرة للموصى له سهمان يبقى ثمانية للزوج أربعة وللأخت أربعة ثم ترد نصيب كل واحد منهم إلى نصفه للموافقة ( فيجعل ) للموصى ( له سهم مضافا إلى أربعة ) الورثة وللزوج سهمان وللأخت سهمان ( يكون ) ما للموصى له ( خمسا ) لما علمت . خلفت ) المرأة ( زوجا وأختا ) شقيقة أو لأب ( وأوصت بمثل نصيب أم لو كانت