( وإن ( فله ) أي : الموصى له بذلك مع عدم الوارث المقدر وجوده ( مثل ماله لو كانت الوصية وهو موجود ) بأن ينظر ما يكون للموصى له مع وجود الوارث فيكون له مع عدمه وطريق ذلك أن تصحح مسألة عدم الوارث ثم تصحح مسألة وجود الوارث ثم تضرب إحداهما في الأخرى ثم تقسم المرتفع من الضرب على مسألة وجود الوارث فما خرج بالقسمة أضفه إلى ما ارتفع من الضرب فيكون للموصى له ، واقسم المرتفع بين الورثة ( فإن وصى ) لزيد مثلا ( بمثل نصيب وارث لو كان ) موجودا فللموصى له الربع ) وتصح من ثمانية لأن مسألة وجود الوارث من ثلاثة ومسألة عدمه من اثنين والحاصل بالضرب ستة فإذا قسمتها على ثلاثة خرج اثنان فأضفها للستة تبلغ ثمانية فللموصى له سهمان ولكل ابن ثلاثة ( وإن خلف ابنين ووصى بمثل نصيب ) ابن ( ثالث لو كان ( فله ) أي : الموصى له ( الخمس ) وتصح من خمسة عشرة للموصى له ثلاثة ولكل ابن أربعة . خلف ثلاثة بنين ) ووصى بمثل نصيب رابع لو كان
( وإن كانوا ) أي : ( ف ) للموصى ( له السدس ) وتصح من أربعة وعشرين للموصى له أربعة ولكل ابن خمسة . البنون ( أربعة ) ووصى بمثل نصيب خامس لو كان