( أو ) كان له مثل ما لأقلهم ميراثا ) عملا بوصيته ( فلو كانوا ) أي : الورثة ( ابنا وأربع زوجات صحت ) مسألتهم ( من اثنين وثلاثين ) ( لأن أصلها ثمانية للزوجات سهم ) عليهن لا ينقسم ولا يوافق فاضرب عددهن في ثمانية تبلغ ذلك ( لكل امرأة سهم ) والباقي للابن ( وللموصى له سهم ) كنصيب إحدى الزوجات ( يزاد عليها ) أي : المسألة ( فتصير من ثلاثة وثلاثين ) للموصى له سهم ولكل امرأة سهم وللابن ما بقي . وصى له ( بمثل نصيب أقلهم ميراثا
( وإن [ ص: 383 ] فله ذلك ) أي : مثل نصيب أكثرهم إن خرج من الثلث أو أجيز ( مضافا إلى المسألة فيكون له في هذه المسألة ثمانية وعشرون ) مثل نصيب الابن لأنه أكثرهم ( تضم إلى المسألة ) اثنين وثلاثين ( فتكون ) الجملة ( ستين سهما ) مع الإجازة ومع الرد له الثلث والثلثان للورثة . قال ) أوصيت لزيد ( بمثل نصيب أكثرهم ميراثا