( ولا تصح ) منها ) كالأسود البهيم والعقور وما لا يصلح للصيد ، ولا للزرع ، ولا للماشية ( ولا بالخنزير ، ولا بشيء من السباع ) من البهائم والطيور ( التي لا تصلح للصيد ) لعدم نفعها ( ولا بما لا نفع فيه مباح كالخمر والميتة ) المحرمة ( ونحوها ) كالدم ، لأن الوصية تمليك فلا تصح بذلك كالهبة وقد حث الشارع على إراقة الخمر وإعدامه فلم يناسب صحة الوصية به وظاهره : ولو قلنا : يباح الانتفاع بجلدها بعد الدباغ . الوصية ( بما لا يباح اتخاذه