الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن وصى لزيد بكلابه ، و ) وصى ( لآخر بثلث ماله ، فللموصى له بالثلث ثلث المال وللموصى له بالكلاب ثلثها إن لم يجز الورثة ) لأن ما حصل للورثة من ثلث المال قد جازت الوصية فيما يقابله من حق الموصى له وهو ثلث المال ولم يحتسب على الورثة بالكلاب ، لأنها ليست بمال ( ولو وصى بثلث ماله ولم يوص بالكلاب دفع إليه ) أي : الموصى له بالثلث ( ثلث المال ولم تحتسب الكلاب على الورثة ) لأنها ليست بمال ( وتقسم ) الكلاب ( بين الوراث ) بالعدد .

                                                                                                                      ( و ) تقسم أيضا بين الوراث وبين ( الموصى له ) بها إن لم تجز [ ص: 369 ] الورثة أو بعضها بالعدد ( أو ) أي : وتقسم الكلاب ( بين اثنين ) فأكثر ( موصى لهما بها على عددها لأنه لا قيمة لها ، فإن تشاحوا في بعضها ) بأن طلب كل منهم أن يكون له ( فينبغي أن يقرع بينهم ) قاله في الشرح : لأنه لا مرجح لأحدهم على غيره وعبارته في المبدع والإنصاف وغيرهما : فإن تشاحوا أقرع بينهم .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية