الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وتصح ) الوصية ( لعبده ) أو أمته ( بمشاع يتناوله ) أي : العبد ( فلو وصى له بربع ماله ) صح لأنه ربع المال أو بعضه فالوصية تنحصر فيه اعتبارا للعتق فإنه يعتق بملكه نفسه وإذا أوصى له بالربع .

                                                                                                                      ( وقيمته مائة وله ) أي : الموصي ( سواه ) أي : العبد ( ثمانمائة عتق وأخذ مائة وخمسة وعشرين ) لأن مجموع المال تسعمائة وربعها مائتان وخمسة وعشرون عتق منها العبد بمائة يبقى له ما ذكر فيأخذه وإن كانت الوصية بالربع وله سواه ثلاثمائة عتق فقط ، وإن كان له سواه مائتان عتق منه ثلاثة أرباعه وهكذا والحاصل أنه إن كانت الوصية وفق قيمته عتق أو أزيد فالزيادة له ، أو أنقص فيعتق بقدره منه .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية