( وتصح ) ( فلو وصى له بربع ماله ) صح لأنه ربع المال أو بعضه فالوصية تنحصر فيه اعتبارا للعتق فإنه يعتق بملكه نفسه وإذا أوصى له بالربع . الوصية ( لعبده ) أو أمته ( بمشاع يتناوله ) أي : العبد
( وقيمته مائة وله ) أي : الموصي ( سواه ) أي : العبد ( ثمانمائة عتق وأخذ مائة وخمسة وعشرين ) لأن مجموع المال تسعمائة وربعها مائتان وخمسة وعشرون عتق منها العبد بمائة يبقى له ما ذكر فيأخذه وإن كانت الوصية بالربع وله سواه ثلاثمائة عتق فقط ، وإن كان له سواه مائتان عتق منه ثلاثة أرباعه وهكذا والحاصل أنه إن كانت الوصية وفق قيمته عتق أو أزيد فالزيادة له ، أو أنقص فيعتق بقدره منه .