( وتصح ولو قلنا لا يملك ) صرح به الوصية لعبد غيره في الواضح وهو ظاهر في كلام كثير من الأصحاب قاله في الإنصاف وهو مقتضى ما نقله ابن الزاغوني الحارثي عن الأصحاب من أن لأنها من إكساب العبد ، وإكسابه لسيده وسواء استمر في رق الموجود حين الوصية أو انتقل إلى آخر وقدم في الفروع : أنها لا تصح إلا إذا قلنا يملك وتبعه في التنقيح ، والمنتهى ، وما قاله الوصية للسيد المصنف ظاهر كالهبة ولم يحك الحارثي فيه خلافا مع سعة اطلاعه ، وكذا الشارح لم يحك فيه خلافا وأي فرق بين الوصية والهبة ( ويعتبر قبوله ) أي : قبول العبد للوصية لما تقدم ( فإذا قبل ولو بغير إذن سيده ) لأنه نوع كسب فلا يفتقر إلى إذن ككسب المباح ( فهي ) أي : الوصية ( لسيده ) وقت القبول ( ككسبه ) المباح .
( وإن قبل سيده ) الوصية ( دونه لم يصح ) قبوله لأن الخطاب لم يجر مع السيد فلا جواب له .
( وإن فهي له ) أي : العتيق ( دون سيده ) لأن العتيق هو المقصود بالوصية ( كان ) العبد الموصى له ( حرا وقت موت الموصي أو بعده قبل القبول ثم قبل ) فتقف على إجازة باقي الورثة . ووصيته لعبد وارثه كوصيته لوارثه
( و ) ك ) وصيته ( لقاتله ) لما تقدم من أن الوصية إذا قبلها لسيده . وصيته [ ص: 356 ] ( لعبد قاتله