الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن أخرجه ) أي : الواجب ( من لا ولاية له من ماله أجزأ ) كقضاء الدين عن حي بلا إذنه ( كما لو كان ) القضاء ( بإذن حاكم ، وإن قال ) الموصي ( أخرجوا الواجب من ثلثي ، أخرج من الثلث ، وتمم ) الواجب من ( رأس المال ) لما تقدم من وجوب إخراج الواجبات من رأس ماله ( فإن كان معها ) أي : الواجبات ( وصية تبرع ، فإن فضل منه ) أي : الثلث ( شيء ف ) هو ( لصاحب التبرع ) لأن الدين تجب البداءة به قبل الميراث والتبرع فإذا عينه في الثلث وجبت البداءة به وما فضل للتبرع ( وإلا ) بأن لم يفضل شيء من الثلث بعد إخراج الواجب منه ( بطلت الوصية ) بالتبرع كما لو رجع عنها إلا أن تجيز الورثة ، فيعطى ما أوصى له به .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية