الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن وجد ) الولد ( عين ماله الذي أقرضه ) لأبيه ( أو باعه ) له ( ونحوه ) كعين ما غصبه منه ( بعد موته فله ) أي : الولد ( أخذه ) أي : ما وجده من عين ماله ( إن لم يكن انتقد ثمنه ) لتعذر العوض قاله في التلخيص ، ولعله مبني على القول بأن الدين لا يثبت في ذمة الأب لولده ، فلما تعذر عليه العوض رجع بعين المال والمذهب أنه يثبت فيطالب بالعوض ( ولا يكون ) ما وجد من عين مال الولد بعد موت أبيه ( ميراثا ) لورثة الأب [ ص: 321 ] ( بل ) هو ( له ) أي : للولد المأخوذ منه ( دون سائر الورثة ) قال في تصحيح الفروع : هذا إذا صار إلى الأب بغير تمليك ولا عقد معاوضة فأما إن صار إليه بنوع من ذلك فليس له الأخذ قولا واحدا والله أعلم انتهى قلت : فكيف تصور المسألة حينئذ مع قولهم عين ما أقرضه أو باعه وما قدمته أولى .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية