لما روى ( وليس لولد ولا لورثته مطالبة أبيه بدين قرض ولا ثمن مبيع ولا قيمة متلف ولا أرش جناية ولا ) بأجرة ( ما انتفع به من ماله ) { الخلال } ولأن المال أحد نوعي الحقوق فلم يملك مطالبة أبيه به كحقوق الأبدان ( ولا ) للابن ( أن يحيل عليه ) أي : الأب ( بدينه ) لأنه لا يملك طلبه به فلا يملك الحوالة عليه . أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه يقتضيه دينا عليه ، فقال : أنت ومالك لأبيك
( ولا ) مطالبة للولد على والده ( بغير ذلك ) من سائر الحقوق لما تقدم ( إلا بنفقة ) أي : الولد ( الواجبة ) على الأب لفقر الابن وعجزه عن التكسب ، فله الطلب بها ( زاد في الوجيز وحبسه عليها ) لقوله صلى الله عليه وسلم لهند { } : خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف أي : الأب . ( وله ) أي : الولد ( مطالبته ) أي : الأب ( بعين مال له ) أي : الولد ( في يده )
( ويجري الربا بينهما ) أي : بين الوالد وولده لتمام ملك الولد على ماله واستقلاله بالتصرف فيه ، ووجوب زكاته عليه وحل الوطء وتوريث ورثته .
وحديث { } على معنى سلطة التملك ويدل عليه إضافة المال للولد ( ويثبت له ) أي : الولد ( في ذمته ) أي : الوالد ( الدين ) من بدل قرض وثمن مبيع وأجرة ونحوها ( ونحوه ) كأرش الجنايات وقيم المتلفات إعمالا للسبب فإن ملك الولد تام . أنت ومالك لأبيك
والسبب إما إتلاف لمال الغير وإما قرض ونحوه فعقد يدخل تحت قوله تعالى : { أوفوا بالعقود } .
( قال في الموجز : لم يحبس ) لما تقدم من حديث لا يملك ) الولد ( إحضاره ) أي : الأب ( في مجلس الحكم : فإن أحضره فادعى ) الولد عليه ( فأقر ) الأب بالدين ( أو قامت ) به ( بينة . الخلال