( أو ) لم يصح ) البيع ; لأن الثمن غير معلوم حال العقد . باعه ( بدينار مطلق ) أي غير معين ولا موصوف ( وفي البلد نقود ) مختلفة من الدنانير ( كلها رائجة
( وإن كان فيه ) أي : في البلد المعقود فيه ( نقد واحد ) صح البيع وانصرف إليه ; لأنه تعين بانفراده وعدم مشاركة غيره له فلا جهالة ( أو ) كان في البلد ( نقود وأحدها الغالب ) رواجا ( صح ) البيع ( وانصرف ) الإطلاق إليه لدلالة القرينة الحالية على إرادته فكأنه معين .