الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( أو ) باعه السلعة ( بألف درهم ذهبا وفضة ) لم يصح ; لأن مقدار كل واحد منهما من الألف مجهول أشبه ما لو قال بمائة بعضها ذهب ( أو أسقط لفظة درهم ) بأن قال بعتك بألف ذهبا أو فضة لم يصح البيع للجهالة ( أو ) باعه ( بما ينقطع به السعر ) أي بما يقف عليه من غير زيادة لم يصح للجهالة وكذا لو قال كما يبيع الناس أي بما يقف عليه من غير زيادة لم يصح للجهالة .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية