( ) للآية ( الفقراء ) ; لأن اسم اليتيم في العرف للرحمة ، ومن أعطي لذلك اعتبرت فيه الحاجة بخلاف القرابة ( واليتيم من لا أب له ، ولم يبلغ ) لقوله صلى الله عليه وسلم { مثلا وسهم لليتامى } ، ويأتي في الوصايا ( ولو كان له أم ، ويستوي فيه الذكر ، والأنثى ) لظاهر الآية . لا يتم بعد احتلام ، ولا يدخل فيه ولد الزنا