( فإن بنو هاشم وبنو المطلب سهمهم ( رد في سلاح ، وكراع ) أي : خيل عدة في سبيل الله لفعل لم يأخذوا ) أي : أبي بكر رضي الله تعالى عنهما ذكره ، وعمر أبو بكر ( ولا شيء لمواليهم ) ; لأنهم ليسوا منهم ( ولا ) شيء ( لأولاد بناتهم ) من غيره ; لأنه صلى الله عليه وسلم لم يدفع إلى أقارب أمه من بني زهرة ، ولا إلى بني عماته . كالزبير
( ولا ) شيء ( لغيرهم ) أي : غير بني هاشم ، وبني المطلب ( من قريش ) لما تقدم .