لحديث ( ولا وداع على حائض ونفساء ) { ابن عباس } والنفساء في معناها ( ولا فدية على الحائض أو النفساء ) لظاهر حديث إلا أنه خفف عن الحائض صفية فإنه صلى الله عليه وسلم لم يأمرها بفدية ( إلا أن تطهر قبل مفارقة البنيان فترجع وتغتسل ) للحيض أو النفاس .
( وتودع ) ; لأنها في حكم الحاضرة ( ولو لعذر فعليها دم ) لتركها نسكا واجبا . ( فإن لم تفعل ) أي : ترجع للوداع مع طهرها قبل مفارقة البنيان