( ) روي عن ولا بأس أن يقرد بعيره وهو نزع القراد عنه ابن عمر كسائر المؤذي . وابن عباس
( ويحرم على المحرم لا على الحلال ولو في الحرم ) قال في المبدع : بغير خلاف ; لأنه إنما حرم في حق المحرم لما فيه من الرفاهية فأبيح في الحرم كغيره ( قتل قمل ) ; لأنه يترفه بإزالته كإزالة الشعر .
( و ) قتل ( صئبانه ) ; لأنه بيضه ( من رأسه وبدنه ) وباطن ثوبه ويجوز من ظاهره قاله القاضي وظاهر كلام وابن عقيل وصاحب المنتهى وغيرهما للعموم . الموفق
( ولو ) كان فقط ( وكذا رميه ) لما فيه من الترفه ( ولا جزاء فيه ) أي : القمل وصئبانه إذا قتله أو رماه ; لأنه ليس بصيد ولا قيمة له : أشبه البعوض والبراغيث . قتله للقمل وصئبانه ( بزئبق ونحوه ) فيحرم في الإحرام