ولو كان مما يعيش في البر والبحر كالسلحفاة والسرطان ونحوهما ) لقوله تعالى : { ( ولا يحرم ) بالإحرام ( صيد البحر والأنهار والآبار والعيون أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة } ( إلا في الحرم ولو للحلال ) كصيد من آبار الحرم وبرك مائه ; لأنه حرمي أشبه صيد الحرم ; ولأن حرمة الصيد للمكان فلا فرق .