( فيما سبق ) ; لأنه كجزئه ( ويحرم وبيض الصيد ولبنه مثله ) ; لأنه إيذاء وكصيد تنفير الصيد الحرم ( فإن نفره فتلف أو نقص في حال نفوره ضمن ) التالف بمثله أو قيمته وما نقص بأرشه لتسببه فيه .
( وإن ( ولو ) كان إتلافه ( بنقله ) من مكانه ( فجعله تحت صيد آخر ) أو لا ( أو ترك مع بيضه بيضا آخر ) فنفر ( أو ) جعل مع بيضه ( شيئا فنفر ) الصيد ( عن بيضه حتى فسد ) البيض ( ضمنه بقيمته مكانه ) لقول أتلف ) المحرم ( بيضه ) أي : الصيد " في بيض النعام قيمته " ; ولأن البيض لا مثل له فتجب فيه القيمة كصغار الطير وإطلاق الثمن في خبر ابن عباس [ ص: 436 ] مرفوعا { أبي هريرة } رواه في بيض النعام ثمنه . ابن ماجه
: يدل على ذلك إذ غالب الأشياء يعدل ثمنها قيمتها ( وكلبنه ) فيضمن بقيمته ; لأنه لا مثل له من بهيمة الأنعام و ( لا ) يضمن البيض ( المذر ، و ) لا ( ما فيه فرخ ميت ) ; لأنه لا قيمة له ( سوى بيض النعام فإن لقشره قيمة فيضمنه ) بقيمته وإن كان مذرا أو فيه فرخ ميت .
( وإن باض على فراشه أو متاعه ) صيد ( فنقله ) أي : البيض ( برفق ففسد ) البيض بنقله ( فكجراد تفرش في طريقه ) فيضمنه على ما يأتي ; لأنه أتلفه لمنفعته ( وإن كسر بيضة فخرج منها فرخ فعاش فلا شيء عليه ) .
وقال يحتمل أن يضمنه إلا أن يحفظه إلى أن ينهض ويطير ويحتمل عدمه ; لأنه لم يجعله غير ممتنع كما لو أمسك طائرا أعرج ثم تركه . ابن عقيل
( وإن مات ) بعد خروجه ( ففيه ما في صغار أولاد المتلف بيضه ففي فرخ الحمام صغير أولاد الغنم وفي فرخ النعامة : حوار ) بضم الحاء المهملة أي : صغير أولاد الإبل ( وفيما عداهما قيمته ) ; لأن غيرهما من الطيور يضمن بقيمته .