الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وبيض الصيد ولبنه مثله فيما سبق ) ; لأنه كجزئه ( ويحرم تنفير الصيد ) ; لأنه إيذاء وكصيد الحرم ( فإن نفره فتلف أو نقص في حال نفوره ضمن ) التالف بمثله أو قيمته وما نقص بأرشه لتسببه فيه .

                                                                                                                      ( وإن أتلف ) المحرم ( بيضه ) أي : الصيد ( ولو ) كان إتلافه ( بنقله ) من مكانه ( فجعله تحت صيد آخر ) أو لا ( أو ترك مع بيضه بيضا آخر ) فنفر ( أو ) جعل مع بيضه ( شيئا فنفر ) الصيد ( عن بيضه حتى فسد ) البيض ( ضمنه بقيمته مكانه ) لقول ابن عباس " في بيض النعام قيمته " ; ولأن البيض لا مثل له فتجب فيه القيمة كصغار الطير وإطلاق الثمن في خبر أبي هريرة [ ص: 436 ] مرفوعا { في بيض النعام ثمنه } رواه ابن ماجه .

                                                                                                                      : يدل على ذلك إذ غالب الأشياء يعدل ثمنها قيمتها ( وكلبنه ) فيضمن بقيمته ; لأنه لا مثل له من بهيمة الأنعام و ( لا ) يضمن البيض ( المذر ، و ) لا ( ما فيه فرخ ميت ) ; لأنه لا قيمة له ( سوى بيض النعام فإن لقشره قيمة فيضمنه ) بقيمته وإن كان مذرا أو فيه فرخ ميت .

                                                                                                                      ( وإن باض على فراشه أو متاعه ) صيد ( فنقله ) أي : البيض ( برفق ففسد ) البيض بنقله ( فكجراد تفرش في طريقه ) فيضمنه على ما يأتي ; لأنه أتلفه لمنفعته ( وإن كسر بيضة فخرج منها فرخ فعاش فلا شيء عليه ) .

                                                                                                                      وقال ابن عقيل يحتمل أن يضمنه إلا أن يحفظه إلى أن ينهض ويطير ويحتمل عدمه ; لأنه لم يجعله غير ممتنع كما لو أمسك طائرا أعرج ثم تركه .

                                                                                                                      ( وإن مات ) بعد خروجه ( ففيه ما في صغار أولاد المتلف بيضه ففي فرخ الحمام صغير أولاد الغنم وفي فرخ النعامة : حوار ) بضم الحاء المهملة أي : صغير أولاد الإبل ( وفيما عداهما قيمته ) ; لأن غيرهما من الطيور يضمن بقيمته .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية