( وإن ضمنه لقتله لا لأكله ; لأنه ميتة يحرم أكله على جميع الناس ) والميتة غير متمولة فلا تضمن . قتل المحرم صيدا ثم أكله
( وكذا إن لم يضمن ) ما أكله ( للأكل ) بل للسبب من الدلالة ونحوها ; لأنه مضمون بالسبب فلم يتكرر ضمانه كما تقدم . حرم ) صيد ( عليه ) أي : على المحرم ( بالدلالة أو الإعانة عليه أو الإشارة ) إليه ( فأكل منه