( وإن ) ضبطه استظل في محمل الجوهري كالمجلس وعكس ابن مالك ( ونحوه من هودج وعمارية ومحارة حرم وفدى ) ; لأن " رأى على رجل محرم عودا يستره من الشمس فنهاه عن ذلك رواه ابن عمر واحتج [ ص: 425 ] به الأثرم ; ولأنه قصد بستره بما يقصد به الترفه لتغطيته أو يقال ; لأنه ستر رأسه بما يستدام ويلزمه ( كذا لو استظل بثوب ونحوه راكبا ونازلا ) كالمحمل ( ولا أثر للقصد وعدمه فيما فيه فدية وما لا فدية فيه ) لكن يأتي إذا فعله ناسيا . أحمد