فصل ( الثالث ) إجماعا { تغطية الرأس } وقوله في المحرم الذي وقصته راحلته { لنهيه صلى الله عليه وسلم المحرم عن لبس العمائم } متفق عليهما وكان ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا يقول إحرام الرجل في رأسه " وذكره ابن عمر مرفوعا ( والأذنان منه ) لما في حديث القاضي من قوله صلى الله عليه وسلم { ابن ماجه } ( وتقدم ذلك في ) باب ( الوضوء ) ومنه أيضا : النزعتان والصدغ والتحذيف والبياض فوق الأذنين ( فما كان منه ) أي : الرأس ( حرم على ذكر تغطيته ) لما تقدم ( فإن غطاه ) أي : الرأس ( أو ) غطى ( بعضه حتى أذنيه بلاصق معتاد أو لا ) أي : أو بلاصق غير معتاد ( كعمامة وخرقة وقرطاس فيه دواء أو غيره أو لا دواء فيه وكعصابة لصداع ونحوه ) كرمد ( ولو يسير أو طين طلاه به أو بحناء أو غيره ولو بنورة لعذر أو غيره فعليه الفدية ) ; لأنه فعل محرما في الإحرام يقصد به الترفه أشبه حلق الرأس . الأذنان من الرأس