( ويسقط ترتيب العمرة ويصير الترتيب للحج كما يتأخر الحلاق إلى يوم النحر فوطؤه قبل طواف القدوم لا يفسد عمرته أي : إذا وطئ وطئا لا يفسد الحج مثل أن ) وكان لم يدخل وطئ بعد التحلل مكة قبل ذلك أو دخلها ولم يطف لقدومه ( الأول فإنه لا يفسد حجه وإذا لم يفسد حجه لم تفسد عمرته ) لقول عائشة " وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا " متفق عليه وعن نحوه رواه ابن عمر . أحمد