( ولا يعتبر لصحة الإحرام به ) أي : الحج ( في أشهره ) لصحة الإحرام به قبلها كما تقدم . إدخال الحج على العمرة
( وإن أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة لم يصح إحرامه بها ) ; لأنه لم يرد به أثر ولم يستفد به فائدة بخلاف ما سبق ( ولم يصر قارنا ) ; لأنه لا يلزمه بالإحرام الثاني شيء .