( ويسن ذكرا كان أو أنثى ولو حائضا ونفساء ) لأن النبي صلى الله عليه وسلم { لمريده ) أي : الإحرام ( أن يغتسل وهي نفساء أن تغتسل أسماء بنت عميس } رواه أمر { مسلم أن تغتسل لإهلال الحج وهي حائض عائشة } ( فإن رجتا ) أي : الحائض والنفساء ( الطهر قبل الخروج من الميقات استحب ) لهما ( تأخير ) الغسل ( حتى تطهرا ) ليكون أكمل لهما . وأمر
( وإلا ) أي : وإن لم ترجو الطهر قبل الخروج من الميقات ( اغتسلتا ) قبل الطهر لما تقدم ولأن مجاوزة الميقات بلا إحرام غير جائزة على ما تقدم .