وفي نسخة : الفرضية ( في فرضه ولا الوجوب في واجبه ) ; لأن التعيين يجزئ عن ذلك ، ( فلو نوى إن كان غدا من رمضان فهو ) أي : الصوم ( عنه وإلا فعن واجب غيره وعينه بنيته ) كأن ينويه عن نذر أو كفارة ( لم يجزئه عن واحد منهما ) لعدم جزمه بالنية لأحدهما ، ( وإن ( ولا يجب معه ) أي : التعيين ( نية الفريضة ) لم يصح ) صومه إن ظهر منه لعدم جزمه بالنية ، قال : ) إن كان غدا من رمضان فهو فرضي ( وإلا فهو نفل أو فأنا مفطر صومه إن بان منه ; لأنه مبني على أصل لم يثبت زواله ولا يقدح تردده ; لأنه حكم صومه مع الجزم بخلاف ما إذا قاله ليلة الثلاثين من شعبان ; لأنه لا أصل معه يبنى عليه ، بل الأصل بقاء شعبان . ( وإن [ ص: 316 ] قاله ) أي إن كان غدا من رمضان ففرضي وإلا فأنا مفطر ( ليلة الثلاثين من رمضان صح )