( وإن ، زكى الجميع زكاة قيمة ( أو ) اشترى أرضا لتجارة ، و ( زرعا ببذر تجارة ) زكى للجميع زكاة قيمة ، إن بلغت قيمتها نصابا ( أو اشترى أرضا لتجارة يزرعها ) وبلغت قيمتها نصابا ) كالنخل والكرم ( فأثمر واتفق حولاهما ، بأن يكون بدو الصلاح في الثمرة ، واشتداد الحب : عند تمام الحول ) أي حول التجارة وفي تسمية بدو [ ص: 243 ] الصلاح واشتداد الحب حولا : تسمح . اشترى شجرا لتجارة ، تجب في ثمره الزكاة
( وكانت قيمة الأصل ) أي الشجر تبلغ نصاب التجارة زكى الجميع زكاة قيمة لأنه مال تجارة فوجب زكاتها كالسائمة ، ولا شك أن الثمر والزرع جزء الخارج منه فوجب أن يقوم مع الأصل ، كالسخال ، والربح المتجدد ، إذا كانت الأصول للتجارة .
( و ) كذا ( لو سبق وجوب العشر ) بأن كان بدو صلاح الثمرة واشتداد الحب قبل تمام حول التجارة فيزكي زكاة قيمة ( ولا عشر عليه ) لأنه لو وجب لاجتمع في مال واحد زكاتان وفيه ضرر بالمالك ، وهو منفي شرعا ( ما لم تكن قيمتها ) أي الأرض بزرعها أو الشجر ( دون نصاب كما تقدم ) في السائمة ( فإن كانت ) قيمتها ( دون نصاب فعليه العشر ) لوجود سببه من غير معارض وهو أحظ للفقراء .
( ولو ) لأنه للقنية وجزم به في المبدع ( وواجب الأرض : زكاة القيمة ) لأنها مال تجارة ومقتضى المنتهى : أن الكل يزكى زكاة قيمة لأن الزرع تابع للأرض ( زرع بذرا لقنية في أرض التجارة فواجب الزرع : العشر ) لأنه مال تجارة . وإن زرع بذر التجارة في أرض القنية زكى الزرع زكاة قيمة