( ولو ، مثل أن ملك أربعين شاة قيمتها دون مائتي درهم ، ثم صارت قيمتها في نصف الحول مائتي درهم زكاها زكاة تجارة إذا تم حولها لأنه أنفع للفقراء ) من زكاة السوم سبق حول سوم وقت وجوب زكاة التجارة قال في المبدع : بلا خلاف ، لوجود سبب الزكاة فيه ، بلا معارض فلو ملك أربعين شاة للتجارة ، لا تبلغ قيمتها نصاب نقد زكاها للسوم عند تمام الحول . ( فإن لم تبلغ قيمتها نصاب التجارة ، فعليه زكاة السوم )
( ولو ملك سائمة للتجارة نصف حول ، ثم قطع نية التجارة ) فيها ( استأنف ) بها ( حولا من قطع النية ) لأن حول التجارة انقطع بقطع النية وحول السوم لا ينبني على حول التجارة .