لما تقدم عن ( وفيهما ) أي الذهب والفضة ( ربع العشر ) ابن عمر وروى وعائشة أنه صلى الله عليه وسلم قال { أنس } متفق عليه ( مضروبين ) كان الذهب والفضة ( أو غير مضروبين ) لعموم ما تقدم ، وعموم قوله صلى الله عليه وسلم { في الرقة ربع العشر } ( إذا كانت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم الذي زنته ستة دوانق ، والعشرة دراهم : سبعة مثاقيل فالدرهم نصف مثقال وخمسة ) أي خمس مثقال قال في شرح والاعتبار بالدرهم الإسلامي قال أصحابنا : أجمع أهل العصر الأول على هذا التقدير : أن الدرهم ستة دوانق . مسلم
( وكانت الدراهم في صدر الإسلام صنفين سوداء ، وهي البغلية ، نسبة إلى ملك ، يقال له رأس البغل الدرهم منها : ثمانية دوانق والطبرية : نسبة إلى طبرية الشام ) .
بلدة معروفة بالأرض المقدسة ( الدرهم ) منها ( أربعة دوانق فجمعتهما بنو أمية وجعلوهما ) أي البغلية والطبرية ( درهمين متساويين كل درهم ستة دوانق ) قال : لا يصح أن تكون الأوقية والدراهم مجهولة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو موجب الزكاة في أعداد منها وتقع بها المبايعات والأنكحة كما في الأخبار الصحيحة وهو يبين أن قول - من يزعم أن الدراهم لم [ ص: 230 ] تكن معلومة إلى زمن القاضي عياض ، فإنه جمعها برأي العلماء ، وجعل وزن الدرهم ستة دوانق - قول باطل وإنما معنى ما نقل من ذلك أنه لم يكن شيء منها من ضرب الإسلام وعلى صفة لا تختلف فرأوا صرفها إلى ضرب الإسلام ونقشه فجمعوا أكبرها وأصغرها وضربوه على وزنهم ( فيرد ذلك كله إلى المثقال والدرهم الإسلامي ) وكذلك الدراهم الخراسانية وهي دانق أو نحوه واليمنية وهي دانقان ونصف وما أشبه ذلك . عبد الملك بن مروان