( ويعتبر ) لهما ( النصاب ) إجماعا ( : عشرون مثقالا ) لما روى فنصاب الذهب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم { عمرو بن شعيب ليس في أقل من عشرين - مثقالا من الذهب ، ولا في أقل من مائتي درهم صدقة } رواه أبو عبيد وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم { وعائشة كان [ ص: 229 ] يأخذ من كل عشرين مثقالا نصف مثقال } رواه وعن ابن ماجه نحوه رواه علي سعيد ( زنة المثقال درهم وثلاثة أسباع درهم ) إسلامي . والأثرم
( ولم تتغير ) المثاقيل ( في جاهلية ولا إسلام ) قال ابن كثير في تاريخه : وفي هذا نظر بخلاف الدراهم ( وهو ) أي المثقال ( ثنتان وسبعون حبة شعير متوسطة وقيل : اثنتان وثمانون حبة وثلاثة أعشار حبة من الشعير المطلق ) .
أي غير المقيد بالمتوسط ( ولا تنافي بينهما ) أي بين القولين ، لإمكان الجمع ( وزنة العشرين مثقالا بالدراهم ) الإسلامية ( ثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم وبدينار الوقت الآن الذي زنته درهم وثمن درهم ) على التحديد ( خمسة وعشرون دينارا وسبعا دينار وتسعة ) وهو دينار زمننا هذا إلا أن المائة دينار من دار الضرب : مائة وثلاثة عشر درهما فيزيد الدينار على ما ذكره نصف جزء من مائة وثلاثة عشر جزءا من درهم ولا يكاد ذلك يظهر في الوزن ( : مائتا درهم ) لما في الصحيحين من حديث ونصاب الفضة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { أبي سعيد } والأوقية : أربعون درهما ( و ) هي ( بالمثاقيل : مائة وأربعون مثقالا ) . ليس فيما دون خمس أواق صدقة