الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( والخرص ) بفتح الخاء مصدر ومعناه هنا ( حزر مقدار الثمرة في رءوس النخل والكرم وزنا بعد أن يطوف ) الخارص ( به ) أي بالنخل أو الكرم ( ثم يقدره تمرا ) أو زبيبا ( ثم يعرف ) الخارص ( المالك قدر الزكاة ) فيه ( ويخيره بين أن يتصرف فيه بما شاء ) من بيع أو غيره ( ويضمن قدرها ) أي الزكاة ( وبين حفظها ) أي الثمار [ ص: 216 ] ( إلى وقت الجفاف ) ليؤدي ما وجب فيها ( فإن لم يضمن ) المالك زكاتها ( وتصرف ) فيها ( صح تصرفه ) لما تقدم أن تعلق الزكاة كأرش الجناية لا يمنع التصرف .

                                                                                                                      ( وكره ) قاله في الرعاية أي تصرفه من غير ضمان زكاتها خروجا من خلاف من منعه ( وإن حفظها ) أي حفظ المالك الثمار ( إلى وقت الجفاف زكى الموجود فقط وافق قول الخارص أو لا ، وسواء اختار حفظها ضمانا بأن يتصرف أو أمانة ) من غير تصرف لأنها أمانة كالوديعة وإنما يعمل بالاجتهاد مع عدم تبين الخطأ لأن الظاهر الإصابة .

                                                                                                                      ( وإن أتلفها ) أي الثمرة ( المالك أو تلفت بتفريطه ضمن زكاتها بخرصها تمرا ) أو زبيبا لأن الظاهر عدم الخطأ قال في الشرح وإن أتلفها أجنبي فعليه قيمة ما أتلف والفرق : أن رب المال وجب عليه تجفيف هذا الرطب بخلاف الأجنبي انتهى وقوله قيمة ما أتلف قواعد المذهب : أن عليه مثله لأنه مثلي فيضمن بمثله .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية