( فيخرص ثمرهما ) أي النخل والكرم ( على أربابه ) لما تقدم ( ) بلا خلاف ذكره في شرح المنتهى ( ولا ثمر غيرهما ) أي غير النخل والكرم كالبندق واللوز لأن النص إنما ورد بخرصهما مع أن ثمرهما مجتمع في العذوق والعناقيد فيمكن أن يأتي الخرص عليه غالبا والحاجة إلى أكلهما رطبة أشد من غيرهما فامتنع القياس وذكر ولا تخرص الحبوب : أن نخل أبو المعالي بن المنجا البصرة لا يخرص وإنه أجمع عليه الصحابة وفقهاء الأمصار وعلل بالمشقة وبغيرها قال في الفروع : كذا قال .