( و ) يجوز ( ) لأن الجميع كالمال الواحد ( مع الحاجة ) بأن تكون الفريضة عينا واحدة ، لا يمكن أخذها إلا من أحد المالين ، أو يكون أحدهما صغارا والآخر كبارا ( وعدمها ) أي عدم الحاجة بأن يجد فرض كل من المالين فيه نص للساعي أخذ الفرض من مال أي الخليطين شاء لذلك . أحمد
( ولو بعد قسمة في خلطة أعيان ، وقد وجبت الزكاة ) قبل القسمة ( مع بقاء النصيبين ) لقوله صلى الله عليه وسلم { } أي إذا أخذ الساعي الزكاة من مال أحدهما ولأن المالين قد صارا كالمال الواحد في وجوب الزكاة ، فكذا في إخراجها وعلم منه : أنهما إذا افترقا في خلطة الأوصاف بعد وجوب الزكاة ، ليس للساعي أن يأخذ من مال أحدهما عن الآخر ( ويرجع المأخوذ منه على خليطه ) للخبر ( بقيمة حصته يوم أخذت ) [ ص: 202 ] لزوال ملكه إذن . وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية
ولأنها ليست من ذوات الأمثال ( فإذا ) كان المال أثلاثا ، و ( أخذ ) الساعي ( الفرض من مال رب الثلث رجع ) رب الثلث ( بقيمة ثلثي المخرج على شريكه ) صاحب الثلثين .
( وإن أخذه ) أي أخذ الساعي الفرض ( من الآخر ) رب الثلثين ( رجع ) على شريكه ( بقيمة ثلثه ) أي المخرج لأن له ثلث المال ( فإن اختلفا في ) قدر ( قيمة المأخوذ ) ( ف ) القول ( قول المرجوع عليه ) لأنه غارم ( مع يمينه ) لاحتمال صدق شريكه ( إذا احتمل صدقه ) فيما ذكره قيمة ، وإلا رد ، لتكذيب الحس له ( و ) محله : إذا ( عدمت البينة ) لأنها ترفع النزاع ، فيجب العمل بما تقوله .