( وإذا كانت فهي كالمجتمعة ) يضم بعضها إلى بعض ويزكيها قال في المبدع : لا نعلم فيه خلافا ( ماشية الرجل متفرقة في بلدين فأكثر لا تقصر بينهم الصلاة ، فلكل مال حكم نفسه ) فإن كان نصابا وجبت الزكاة وإلا فلا لجعل التفرقة في البلدين كالتفرقة في الملكين فلهذا قال : ( كما لو كانا لرجلين ) احتج وإن كان بينهما مسافة قصر بقوله صلى الله عليه وسلم { أحمد } الخبر وعندنا أن من جمع أو فرق خشية الصدقة ، لم يؤثر ذلك قاله في المبدع ولأن كل مال ينبغي تفرقته ببلده فتعلق الوجوب به ، لكن قال لا يجمع بين متفرق : لا أعلم هذا القول عن غير ابن المنذر . أحمد
( ولا تؤثر تفرقة البلدان في غير الماشية ) لعموم الأدلة ( ولا ) نص عليه ولقوله صلى الله عليه وسلم { الخلطة في غير السائمة } لأنه إنما يكون في الماشية ولأن الزكاة تقل بجمعها تارة وتكثر أخرى وسائر الأموال تجب فيما زاد على النصاب بحسابه فلا أثر لجمعها ولأن خلطة الماشية تؤثر نفعا تارة ، وضررا أخرى وغير الماشية لو أثرت فيه الخلطة لأثرت ضررا محضا برب المال ، لعدم الوقص فيها . لا يجمع بين متفرق خشية الصدقة