( ويسن أن ) روي عن يقوم إمام عند صدر رجل قال في المقنع وغيره : عند رأسه للخبر وهو قريب من الأول [ ص: 112 ] لقرب أحدهما من الآخر فالواقف عند أحدهما واقف عند الآخر ( ووسط امرأة ) نص على ذلك ابن مسعود في رواية أحمد صالح وأبي الحارث وأبي طالب وجعفر ومحمد بن القاسم وابن منصور وأبي الصقر وحنبل وحرب ، وسندي الخواتيمي لحديث { أنس : هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الجنازة مقامك منها ، ومن الرجل مقامك منه قال : نعم فلما فرغ قال : احفظوا العلاء بن زياد } قال صلى على رجل ، فقام عند رأسه ثم صلى على امرأة فقام حيال وسط السرير ، فقال له الترمذي : هذا حديث حسن .
( وبين ذلك ) أي : لاستواء الاحتمالين . بين الصدر والوسط من خنثى مشكل
( فإن اجتمع رجال موتى فقط ) أي : لا نساء معهم ولا خناثى ( أو ) ( أو ) اجتمع ( خناثى ) موتى ( فقط ) لا رجال ولا نساء معهم ( سوى بين رءوسهم ) لأن موقفهم واحد وإن اجتمع أنواع سوى بين رءوس كل نوع ( ومنفرد كإمام ) فيقف عند صدر رجل ووسط امرأة ، وبين ذلك من خنثى ( ويقدم إلى الإمام من كل نوع أفضلهم ) أي : أفضل أفراد ذلك النوع لأنه يستحق التقدم في الإمامة لفضيلته ، فاستحق تقديم جنازته ويؤيد ذلك أنه { } فيقدم إلى الإمام الحر المكلف ثم العبد المكلف ، ثم الصبي ، ثم الخنثى ثم المرأة ، نقله الجماعة كالمكتوبة ( فإن تساووا ) في الفضل ( قدم أكبر ) أي : أسن ، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : { كان صلى الله عليه وسلم يقدم في القبر من كان أكثر قرآنا } ( فإن تساووا ) في السن ( فسابق ) أي : يقدم لسبقه ( فإن تساووا ) في ذلك ( فقرعة ) فيقدم من تخرج له القرعة كالإمامة . كبر كبر
( ويقدم الأفضل من الموتى أمام ) أي : قدام ( المفضولين في المسير ) لأن حق الأفضل أن يكون متبوعا لا تابعاإذا اجتمعوا ليقف الإمام والمنفرد من كل واحد من الموتى موقفه ( وجمع الموتى في الصلاة عليهم أفضل من الصلاة عليهم منفردين ) أي : على كل واحد وحده ، محافظة على الإسراع والتخفيف . ( ويجعل وسط المرأة حذاء صدر الرجل ، و ) يجعل ( خنثى بينهما )
( والأولى ) لمن يصلي على الميت ( معرفة ذكوريته وأنوثيته واسمه وتسميته ) أي : الميت ( في دعائه ) له ( ولا يعتبر ذلك ) أي : معرفة كونهم رجالا أو نساء لعدم اختلاف المقصود باختلاف ذلك .