الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ولو مات بأرض فلاة ، فقال في الفصول : يقدم أقرب أهل القافلة إلى الخير ، والأشفق قال في الفروع : والمراد كالإمامة .

                                                                                                                      ( وإذا سقط فرضها ) بصلاة مكلف فأكثر ( سقط التقديم الذي هو من أحكامها ) لأنه تابع لفرضها فسقط بسقوطه ( وليس للوصي أن يقدم غيره ) لتفويته على الموصي ما أمله في الوصي من الخير والديانة فإن لم يصل الوصي انتقل الحق لمن يليه .

                                                                                                                      ( ولا تصح الوصية بتعين مأموم لعدم الفائدة ) فيه ( ويستحب للإمام أن يصفهم ، و أن يسوي صفوفهم ) لعموم ما سبق في المراصة وتسوية الصفوف .

                                                                                                                      ( و ) يستحب أن ( لا ينقصهم عن ثلاثة صفوف ) لخبر مالك بن هبيرة مرفوعا { ما من ميت يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف إلا غفر له } قال الترمذي : حديث حسن ( والفذ هنا ) أي : في صلاة الجنازة ( ك ) الفذ في ( غيرها ) فلا تصح صلاته ، إلا امرأة خلف رجل على ما تقدم في باب الجماعة خلافا لابن عقيل والقاضي في التعليق .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية