ولو ، فقال في الفصول : يقدم أقرب أهل القافلة إلى الخير ، والأشفق قال في الفروع : والمراد كالإمامة . مات بأرض فلاة
( وإذا فأكثر ( سقط التقديم الذي هو من أحكامها ) لأنه تابع لفرضها فسقط بسقوطه سقط فرضها ) بصلاة مكلف لتفويته على الموصي ما أمله في الوصي من الخير والديانة فإن لم يصل الوصي انتقل الحق لمن يليه . ( وليس للوصي أن يقدم غيره )
( ولا تصح لعدم الفائدة ) فيه ( ويستحب للإمام أن يصفهم ، و أن يسوي صفوفهم ) لعموم ما سبق في المراصة وتسوية الصفوف . الوصية بتعين مأموم
( و ) يستحب أن ( لا ينقصهم عن ثلاثة صفوف ) لخبر مالك بن هبيرة مرفوعا { } قال ما من ميت يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف إلا غفر له الترمذي : حديث حسن ( والفذ هنا ) أي : في صلاة الجنازة ( ك ) الفذ في ( غيرها ) فلا تصح صلاته ، إلا امرأة خلف رجل على ما تقدم في باب الجماعة خلافا لابن عقيل في التعليق . والقاضي