( فصل في الصلاة على الميت ) .
وهي فرض كفاية على غير شهيد معركة ومقتول ظلما لأمر الشارع بها في غير حديث كقوله : صلى الله عليه وسلم { } وقوله صلى الله عليه وسلم في الغال { صلوا على أطفالكم فإنهم أفراطكم } وقوله : { : صلوا على صاحبكم قد مات فقوموا صلوا عليه النجاشي } وقوله { إن أخاكم } والأمر للوجوب وإنما تجب على من علم بالميت من المسلمين لأن من لم يعلم به معذور ( يسقط فرضها واحد رجلا كان أو امرأة أو خنثى ) لأن : صلوا على من قال : لا إله إلا الله فرض تعلق به فسقط بالواحد ( كغسله ) وتكفينه ودفنه . الصلاة على الميت
( وتسن لها ) أي : الصلاة عليه ( الجماعة ولو لنساء ) كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها هو وأصحابه .
واستمر الناس على ذلك في جميع الأعصار ( إلا على النبي صلى الله عليه وسلم فلا ) أي : [ ص: 110 ] فإنهم لم يصلوا عليه بإمام ( احتراما له وتعظيما ) لقدره قال : " دخل الناس على النبي صلى الله عليه وسلم أرسالا يصلون عليه حتى إذا فرغوا أدخلوا النساء حتى إذا فرغوا أدخلوا الصبيان ابن عباس رواه ولم يؤم الناس على النبي صلى الله عليه وسلم أحد . ابن ماجه
وفي البزار " أن ذلك كان بوصية منه صلى الله عليه وسلم " ( ولا يطاف بالجنازة على أهل الأماكن ليصلوا عليها فهي كالإمام يقصد ) بالبناء للمفعول . والطبراني
( ولا يقصد ) بالبناء للفاعل ( والأولى بها ) أي بالصلاة على الميت إماما وصيه العدل لإجماع الصحابة فإنهم ما زالوا يوصون بذلك ويقدمون الوصي فأوصى أن يصلي عليه أبو بكر وأوصى عمر أن يصلي عليه عمر وأوصت صهيب أم سلمة أن يصلي عليها . سعيد بن زيد
وأوصى أن يصلي عليه أبو بكرة حكى ذلك كله أبو برزة وقال غيره : أحمد عائشة أوصت أن يصلي عليها أبو هريرة أوصى أن يصلي عليه وابن مسعود ولأنها ولاية تستفاد بالنسب ، فصح الزبير كالمال وتفرقته فإن كان الوصي فاسقا لم تصح الوصية إليه ثم ( بعد الوصي : السلطان ) لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : { الإيصاء بها } - الحديث رواه لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه وغيره ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه من بعده كانوا يصلون على الموتى ولم ينقل عن أحد منهم أنه استأذن العصبة وعن مسلم أبي حازم قال " شهدت حين مات حسينا الحسن وهو يدفع في قفا أمير سعيد بن العاص المدينة وهو يقول : لولا السنة ما قدمتك " .
وهذا يقتضي أنها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم : ولأنها صلاة يسن لها الاجتماع فإذا حضرها السلطان كان أولى بالتقديم كالجمع والأعياد ( ثم نائبه الأمير ) أي : أمير بلد الميت ، إن حضرها ( ثم الحاكم وهو ، لكن السيد أولى برقيقه بها ) أي : بالصلاة عليه إماما ( من السلطان ) ونوابه لأنه مالكه . القاضي
( و ) السيد أيضا أولى ( بغسل وبدفن ) لرقيقه لما تقدم ( ثم ) بعد السلطان ونوابه : ( أقرب العصبة ) يعني الأب ثم الجد له وإن علا ثم الابن ثم ابنه وإن نزل ، ثم الأخ لأبوين ثم لأب وهكذا كالميراث ( ثم ذوو أرحامه ) الأقرب فالأقرب ، كالغسل ( ثم الزوج ) ثم الأجانب ( ومع التساوي ) كابنين أو أخوين أو عمين ( يقدم الأولى بالإمامة ) لما تقدم هناك ( فإن استووا في الصفات ) بحيث لا أولوية لأحدهم على الآخر في الإمامة [ ص: 111 ] ( أقرع ) كالأذان ( ويقدم الحر البعيد ) كالعم ( على العبد القريب ) كالأخ العبد لأنه غير وارث . الأولى بالصلاة على الحر
( ويقدم العبد المكلف على الصبي ) الحر لأنه لا تصح إمامته للبالغين ( و ) على ( المرأة ) لأنه لا تصح إمامتها للرجال .
فعلم منه : أن هذا التقديم واجب ( فإن قدم ) منهم ( الأولى بالإمامة ) كغيرها من الصلوات ( ثم ) إن تساووا في ذلك ف ( قرعة ) لعدم المرجح ( ولولي كل ميت أن ينفرد بالصلاة على ميته إن أمن فسادا ) لعدم المحذور ( ومن قدمه ولي فهو بمنزلته ) إن كان أهلا للإمامة ، كولاية النكاح قال اجتمع أولياء موتى : فإن غاب الأقرب بمكان تفوت الصلاة بحضوره ، تحولت للأبعد ، أي : فله منع من قدم بوكالة ورسالة لأنه إذا نزل شخصا مكانه ثم غاب الغيبة المذكورة سقط حقه ، وتحولت الولاية للأبعد فيسقط حق الوكيل تبعا لأصله نقله عنه في الفروع ، وقال : كذا قال ( فإن بادر أجنبي وصلى بغير إذن ) الولي ، أو أبو المعالي صح ، لأن مقصود الصلاة الدعاء للميت وقد حصل وليس فيها كبير افتيات تشح به الأنفس عادة بخلاف ولاية النكاح ( فإن صلى الولي خلفه صار إذنا ) لدلالته على رضاه بذلك كما لو قدمه للصلاة ( وإلا ) أي : وإن لم يصل الولي وراءه ( فله أن يعيد الصلاة ، لأنها حقه ) ويسن لمن صلى أن يعيد تبعا له . صلى البعيد بغير إذن القريب