( فصل وصلاة الجمعة ركعتان ) إجماعا حكاه قال ابن المنذر عمر تمام غير قصر ، وقد خاب من افترى رواه صلاة الجمعة ركعتان أحمد ( وابن ماجه ) لفعله صلى الله عليه وسلم ونقله الخلف عن السلف وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم { ويسن جهره بالقراءة فيهما } ويسن أن صلاة النهار عجماء إلا الجمعة والعيدين بعد الفاتحة لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهما رواه ( يقرأ في ) الركعة ( الأولى بالجمعة ) من حديث مسلم ( أو ) يقرأ ( بسبح ) في الأولى ( ثم الغاشية ) في الثانية ( فقد صح الحديث بهما ) رواه ابن عباس من حديث مسلم ورواه النعمان بن بشير أبو داود من حديث سمرة .