( و ) ، وهو أربعون فأكثر لسماع القدر الواجب لأنه ذكر اشترط للصلاة ، فاشترط له العدد كتكبيرة الإحرام . من شرط الخطبتين ( حضور العدد ) المعتبر للجمعة
( وسائر ) أي باقي ( شروط الجمعة ) ومن ذلك صلاحيته لأن يؤم في الجمعة والاستيطان فلو كان استأنفها بهم وهذه الشروط إنما تعتبر ( للقدر الواجب من الخطبتين ) وهو حمد الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقراءة الآية والوصية بتقوى الله دون ما سواه . أربعون مسافرين في سفينة فلما قربوا من قريتهم خطبهم أحدهم في وقت الجمعة ووصلوا القرية عند فراغ الخطبة