الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن أدرك مسبوق مع الإمام منها ) أي الجمعة ( ركعة أتمها جمعة ) رواه البيهقي عن ابن مسعود وابن عمر وعن أبي هريرة مرفوعا { من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة } رواه الأثرم ورواه ابن ماجه ولفظه " فليصل إليها أخرى قال [ ص: 30 ] ابن حبان : هذا خطأ قال ابن الجوزي : لا يصح .

                                                                                                                      ( وإن أدرك أقل من ركعة أتمها ظهرا ) لمفهوم ما سبق بخلاف إدراك المسافر صلاة المقيم لأنه إدراك إلزام وهذا إدراك إسقاط للعدد ، وبخلاف جماعة باقي الصلوات ; لأنه ليس من شرطها الجماعة بخلاف مسألتنا ويصح دخوله مع الإمام ، بشرط أن ينوي الظهر بإحرامه فلهذا قال : ( إذا كان قد نوى الظهر ودخل وقتها ) لأن الظهر لا تتأدى بنية الجمعة ابتداء فكذا استدامة كالظهر مع العصر .

                                                                                                                      ( وإلا ) بأن لم يكن نواها ظهرا أو لم يكن دخل وقتها ( انعقدت نفلا ) كمن أحرم بفرض قبل وقته غير عالم ( ولا يصح إتمامها جمعة ) لعدم إدراكه لها بدون ركعة لما تقدم .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية