( وإن أدرك مسبوق مع الإمام منها ) أي الجمعة ( ركعة أتمها جمعة ) رواه عن البيهقي ابن مسعود وعن وابن عمر مرفوعا { أبي هريرة فقد أدرك الصلاة أدرك ركعة من الجمعة } رواه من ورواه الأثرم ولفظه " فليصل إليها أخرى قال [ ص: 30 ] ابن ماجه : هذا خطأ قال ابن حبان ابن الجوزي : لا يصح .
( وإن أتمها ظهرا ) لمفهوم ما سبق بخلاف إدراك المسافر صلاة المقيم لأنه إدراك إلزام وهذا إدراك إسقاط للعدد ، وبخلاف جماعة باقي الصلوات ; لأنه ليس من شرطها الجماعة بخلاف مسألتنا ويصح دخوله مع الإمام ، بشرط أن ينوي الظهر بإحرامه فلهذا قال : ( إذا كان قد نوى الظهر ودخل وقتها ) لأن أدرك أقل من ركعة ابتداء فكذا استدامة كالظهر مع العصر . الظهر لا تتأدى بنية الجمعة
( وإلا ) بأن لم يكن نواها ظهرا أو لم يكن دخل وقتها ( انعقدت نفلا ) كمن أحرم بفرض قبل وقته غير عالم ( ولا يصح إتمامها جمعة ) لعدم إدراكه لها بدون ركعة لما تقدم .