( فصل يشترط لصحتها ) أي الجمعة ( أربعة شروط ) ( أحدها : الوقت ) لأنها مفروضة فاشترط لها كبقية المفروضات ( فلا تصح قبله ) أي قبل الوقت .
( ولا بعده ) إجماعا ( وأوله ) أي ( أول وقت صلاة العيد نصا ) لقول أول وقت الجمعة عبد الله بن سيدان السلمي قال " شهدت الجمعة مع ، فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار ، ثم شهدتها مع أبي بكر ، فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول : قد انتصف النهار ، ثم شهدتها مع عمر فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول : قد زال النهار فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره رواه عثمان الدارقطني واحتج به . وأحمد
قال : وكذلك روي عن ابن مسعود وجابر وسعيد " أنهم صلوا قبل الزوال ولم ينكر ، فكان كالإجماع ، ولأنها صلاة عيد ، أشبهت العيدين ( وتفعل فيه ) أي فيما قبل الزوال ( جوازا أو رخصة وتجب بالزوال ) ذكر ومعاوية وغيره المذهب . القاضي
( وفعلها بعده ) أي الزوال ( أفضل ) لما روى قال { سلمة بن الأكوع كنا نصلي الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس } متفق عليه ، وللخروج من الخلاف ويدل للأول حديث { جابر } رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة ، ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس . مسلم
( وآخره ) أي ( آخر وقت صلاة الظهر ) بغير خلاف ولأنها بدل منها ، أو واقعة موقعها . آخر وقت الجمعة
فوجب الإلحاق لما بينهما من المشابهة ( فإن خرج وقتها قبل فعلها ) أي الشروع فيها ( امتنعت الجمعة وصلوا ظهرا ) لفوات الشرط قال في الشرح : لا نعلم فيه خلافا ( وإن أتموها جمعة ) لأن الوقت إذا فات لم يمكن استدراكه فسقط اعتباره في الاستدامة للعذر ، كالجماعة في حق المسبوق . خرج ) وقت الجمعة ( وقد صلوا ) منها ( ركعة
( وإن استأنفوا ظهرا ) لأنهما صلاتان مختلفتان ، فلم تبن إحداهما على الأخرى كالظهر والصبح وعلم منه : [ ص: 27 ] أنهم لا يتمونها جمعة ، وهو ظاهر خرج قبل ) أن يصلوا ( ركعة بعد التحريمة قال الخرقي ابن المنجا ؟ : وهو قول أكثر الأصحاب لأنه صلى الله عليه وسلم خص إدراكها بالركعة ( والمذهب يتمونها جمعة ) ذكره في الرعاية نصا ، وقياسا على بقية الصلوات ( فلو بقي من الوقت قدر الخطبتين والتحريمة ) لزمهم فعلها ; لأنها فرض الوقت ، وقد تمكنوا منها ( أو لزمهم فعلها ) أي الجمعة لأن الأصل بقاؤه . شكوا في خروج الوقت