لحديث ( وفعل الأرفق به ) أي بمن يباح له الجمع ( من تأخير وتقديم أفضل بكل حال ) السابق . معاذ
قال قلت له " مع من كتبت هذا عن البخاري : قال : مع الليث خالد المدائني .
قال البخاري : هذا كان يدخل الأحاديث على الشيوخ وعن وخالد نحوه رواه ابن عباس الشافعي { وأحمد تبوك ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا } رواه وأخر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة يوما في غزوة عن مالك عن أبي الزبير عن أبي الطفيل قال معاذ : هذا حديث صحيح ثابت الإسناد ; ولأن الجمع من رخص السفر ، فلم يختص بحالة كسائر رخصه ابن عبد البر أنه يختص بحالة السير ; وحمل على الاستحباب ( سوى جمعي وعنه عرفة ومزدلفة فيقدم ) العصر ( في عرفة ) ويصليها مجموعة [ ص: 8 ] مع الظهر جمع تقديم ( ويؤخر ) المغرب ليجعلها مع العشاء ( في مزدلفة ) عند وصوله إليها لفعله صلى الله عليه وسلم لاشتغاله وقت العصر بعرفة بالدعاء ، ووقت المغرب ليلة مزدلفة بالسير إليها لأنه أحوط وفيه خروج من الخلاف وعمل بالأحاديث كلها ( سوى جمع ( فإن استويا ) أي التقديم والتأخير في الرفق ( فالتأخير أفضل ) عرفة ) فالتقديم فيه أفضل ، لما سبق وإن كان الأرفق به التأخير ، اتباعا للسنة .