ظهرا كانت أو مغربا ، وهو جمع التقديم ( ثلاثة شروط ) أحدها ( ( ويشترط للجمع في وقت الأولى ) ) لأنه عمل فيدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم { نية الجمع عند إحرامها } وكل عبادة اشترطت فيها النية اعتبرت في أولها كنية الصلاة ولا تشترط إنما الأعمال بالنيات . نية الجمع عند إحرام الثانية
( وتقديمها ) أي الأولى ( على الثانية في الجمعين ) أي جمع التقديم والتأخير ، فلا يختص هذا الشرط بجمع التقديم ( كالترتيب في الفوائت يسقط بالنسيان ) لأن إحداهما هنا تبع لاستقرارهما كالفوائت . ( فالترتيب بينهما ) أي المجموعتين
قدمه ابن تميم والفائق قال في شرحه ، وتبعه المجد الزركشي : الترتيب معتبر هنا لكن يشترط الذكر كترتيب الفوائت ا هـ والصحيح من المذهب الذي عليه جماهير الأصحاب أنه لا يسقط بالنسيان قاله في الإنصاف .
قال في المنتهى ويشترط له أي للجمع ترتيب مطلقا .
( و ) الثاني لأن معنى الجمع المتابعة والمقارنة ولا يحصل ذلك مع التفريق الطويل ( إلا بقدر إقامة ووضوء خفيف ) لأن ذلك يسير وهو معفو عنه ، وهما من مصالح الصلاة ، وظاهره تقدير اليسير بذلك وصحح في المغني والشرح ، وجزم به في الوجيز : أن يرجعه إلى العرف كالقبض والحرز فإن طال الوضوء بطل الجمع ( ( الموالاة فلا يفرق بينهما ) أي المجموعتين لا يزيد على ذلك ) أي على قدر الإقامة والوضوء الخفيف ( من تكبير عيد أو غيره ) كذكر وتلبية . ولا يضر كلام يسير
( ولو ) كالسكوت اليسير ( فإن كان الكلام ( غير ذكر ) ( لا ) إن سجد بينهما ( سجود السهو ) ولو بعد سلام الأولى ( بطل الجمع ) لأنه فرق بينهما بصلاة كما لو قضى فائتة ولو لم تطل الصلاة كما يعلم من كلامه في المبدع وأما صلى السنة الراتبة وغيرها بينهما ) أي بين المجموعتين جمع تقديم فلا يؤثر لأنه يسير ، ومن تعلق الأولى وتقدم في سجود السهو كلام الفصول أنه يسجد بعدهما . سجود السهو بينهما
( و ) والشرط الثالث ( و ) [ ص: 9 ] عند ( سلام الأولى ) لأن افتتاح الأولى موضع النية وفراغها ، وافتتاح الثانية موضع الجمع . ( أن يكون العذر ) المبيح للجمع من سفر أو مرض ونحوه ( موجودا عند افتتاح الصلاتين ) المجموعتين